فإن بيع رجع بمثله في المثلى وإلا بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن بِيع) الرهن (رجع) المؤجر، أو المعير على الراهن (بمثله في المِثْليِّ، وإلا) يكن الرهن مِثْليًّا، رجع ربه (بأكثر الأمرين من قيمته، أو ما بيع به) لأنه إن بيع بأقل من قيمته، ضمن الراهن النقص،
6,133
وإن بيع بأكثر، كان ثمنه كله لمالكه. يؤيده: أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن، رجع الثمن كله إلى صاحبة،
6,134
فإذا قضى به الراهن دينه، رجع به عليه،
6,135
ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك، كما لو كان باقيًا بعينه، والمنصوص يرجع ربه بقيمته، لا بما بيع به، سواء زاد على القيمة أو نقص، صحَّحه في "الإنصاف"،
6,136
وقال: قدَّمه في "الفروع" و"الفائق" و"الرعاية الصغرى" و"الحاويين".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.