فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قضاه) أي: قضى المُعير أو المؤجِر الدَّين عن الراهن (بغير إذنه ناويًا الرجوع) عليه (رجع) لقيامه عنه بدين واجب عليه،

٦٬١٣٨

فإن لم ينوِ رجوعًا، لم يرجع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.