فإن قال: أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة فالقول قول المالك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) استأجر، أو استعار شيئًا ليرهنه ورهنه بعشرة، ثم (قال) الراهن لربه: (أذنت لي في رهنه بعشرة فقال) ربه: (بل) أذنت لك في رهنه (بخمسة، فالقول قول المالك) بيمينه؛ لأنه منكر للإذن في الزيادة، ويكون رهنًا بالخمسة فقط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.