قال في الفائق: قلت وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها انتهى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(انتهى) يعني: إن قلنا: هي مضمونة، صَحَّ أخذ الرهن بها، وإلا؛ فلا. ويأتي في العارية: أنها غير مضمونة، فلا يصح أخذ الرهن بها.
وعُلم من ذلك: أنه يصح أخذ الرهن للوقف، فيصح الضمان - أيضًا - لجهة الوقف؛ لأن ما صح رهنه صح ضمانه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.