فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح) أخْذ الرهن (على نفع إجارة في الذِّمة كـ) من استؤجر لـ ( خياطة ثوب، وبناء دار، ونحو ذلك) كحمل معلوم إلى موضع معين؛

٦٬١٤٤

فإن لم يفعله الأجير، بيع الرهن واستؤجر منه من يعمله.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.