ويصح على نفع إجارة في الذمة: كخياطة ثوب وبناء دار ونحو ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح) أخْذ الرهن (على نفع إجارة في الذِّمة كـ) من استؤجر لـ ( خياطة ثوب، وبناء دار، ونحو ذلك) كحمل معلوم إلى موضع معين؛
٦٬١٤٤
فإن لم يفعله الأجير، بيع الرهن واستؤجر منه من يعمله.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.