فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يصح أخذ الرهن (على عهدة مبيع) لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع، فكأنه ما قبض الثمن؛ ولا ارتفق به؛ ولأنه ليس له حَدٌّ ينتهي إليه، فيعم ضرره بمنع البائع التصرُّف فيه. (و) لا يصح أخْذ الرهن بـ ( عِوض غير ثابت في الذِّمة، كثمن معيّن، وأجرة معيّنة في إجارة، ومعقود عليه فيها) أي: الإجارة (إذا كان منافعَ) عين (معيّنة، كدار) معينة (وعبد معين، ودابة) معينة (لحمل شيء معيّن إلى مكان معلوم) لأن الذمة لم يتعلَّق بها في هذه الصور حق واجب، ولا يؤول إلى الوجوب؛

لأن الحق في أعيان هذه الأشياء، وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفِها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.