Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10913الإقناعHanbalivol. 2, p. 152vol. 2, p. 152

ولا عهدة مبيع وعوض غير ثابت في الذمة: كثمن معين وأجرة معينة في إجارة ومعقود عليه فيها إذا كان منافع معينة كدار وعبد ودابة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا) يصح أخذ الرهن (على عهدة مبيع) لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع، فكأنه ما قبض الثمن؛ ولا ارتفق به؛ ولأنه ليس له حَدٌّ ينتهي إليه، فيعم ضرره بمنع البائع التصرُّف فيه. (و) لا يصح أخْذ الرهن بـ ( عِوض غير ثابت في الذِّمة، كثمن معيّن، وأجرة معيّنة في إجارة، ومعقود عليه فيها) أي: الإجارة (إذا كان منافعَ) عين (معيّنة، كدار) معينة (وعبد معين، ودابة) معينة (لحمل شيء معيّن إلى مكان معلوم) لأن الذمة لم يتعلَّق بها في هذه الصور حق واجب، ولا يؤول إلى الوجوب؛

لأن الحق في أعيان هذه الأشياء، وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفِها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.