وإن كان مما لا يجفف كالبطيخ والطبيخ وشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعل ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الرهن (مما لا يُجفف كالبطيخ والطبيخ، وشَرَط) في الرهن (بيعَه، وجَعْلَ ثمنه رهنًا) مكانه (فعل ذلك، وإن أطلقا بِيْعَ) أي: باعه الحاكم، إن لم يأذن ربه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.