وإن أطلقا بيع أيضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أيضًا) وجعل ثمنه مكانه كما يأتي؛ لأن الثمن بدل العين، وبدل الشيء يقوم مقامه، وهذا إن لم يكن الدَّين قد حلَّ، وإلا قضي من ثمنه، صَرَّح به في "المغني" و"الشرح".
ونقل أبو طالب فيمن رهن وغاب، وخاف المرتهن فساده، أو ذهابه، فليأتِ السلطان حتى يبيعه؛ كما أرسل ابن سيرين إلى إياس يأذن له في بيعه .
٦٬١٤٥
فإذا باعه حفظه، حتى يجيء صاحبه، فيدفعه إليه بأسره، حتى يكون صاحبه يقضيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.