فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحيث يُباع) الرهن (فإن كان) الراهن (جَعَلَ للمرتَهِنِ بيعه) في العقد، (أو أذن له فيه بعدَ العقد) باعه المرتهن؛ لأنه وكيل ربه (أو اتفقا) أي: الراهن والمرتهن (على أن الراهن) يبيعه، باعه (أو) اتفقا على أن (غيره يبيعُه باعه) لأنه وكيل مالكه ومأذون له من قِبَلِ المرتَهِن. (وإلا)

٦٬١٤٦

أي: وإن لم يتفقا على شيء من ذلك (باعه الحاكم) لقيامه مقام الممتنع والغائب (وجعل ثمنه رهنًا) مكانه (إلى الحُلُول) لقيام البدل مقام المبدل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.