وكذلك الحكم أن رهنه ثيابا فخاف تلفها أو حيوانا فخاف موته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذلك الحُكْم إن رهنه ثيابًا، فخاف) المرتهن (تلفها، أو) رهنه (حيوانًا، فخاف) المُرتَهِن (موته) فيُباع؛ على ما تقدم نَقْله عن أبي طالب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.