فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن دله) أي: أرشده (عليه ثقة) أي: عدل ضابط، لزمه قصده، إن كان قريبًا عرفًا. (أو علمه قريبًا) عرفًا (لزمه قصده) ولم يصح تيممه إذن، لقدرته على استعماله، حيث لم يخف ضررًا، ولا فوت وقت ولا رفقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.