فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) المرهون بعضه (مما يُنقل) كالثياب والبهائم (فرضي الشريك والمرتَهِن بكونه في يد أحدهما، أو غيرهما، جاز) لأن الحق لهما لا يتجاوزهما. (وإلا) يتراضيا على ذلك (جَعَله حاكم في يد أمينٍ أمانةً، أو بأجرة) لأن قبض المرتَهَن واجب، ولا يمكن ذلك منفردًا؛ لكونه مُشاعًا، فتعيَّن ما ذكر؛ لكونه وسيلة إلى القبض الواجب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.