فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم إن كان) المرهون بعضه (مما لا يُنقل) كالعقار (خَلَّى) الراهن (بينه) أي: الرهن (وبينه، وإن لم يحضر الشريكُ) ولم يأذن؛ إذ ليس في التخلية بينه وبينه تعدٍّ على حصة الشريك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.