ولا مالا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح رهن (ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما) كأرض مصر (مما فتح عَنوة) ولم يقسم؛ لما تقدم من أن عمر - رضي الله عنه - وَقَفَه، وأقرَّه بأيدي أربابه بالخراج .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.