إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده فيصح ويبطل خياره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الخيار له وحده، فيصح) الرهن (ويبطل خياره) لأن تصرُّفَه دليل رضائه بالبيع وإمضائه.
٦٬١٥٠
ويصح - أيضًا - رهنه بإذن البائع أو عنده،
٦٬١٥١
ولو كان الخيار للبائع.
ويصح رهن البائع له بإذن المشتري، كما يعلم مما سبق في الخيار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.