فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخيار له وحده، فيصح) الرهن (ويبطل خياره) لأن تصرُّفَه دليل رضائه بالبيع وإمضائه.

٦٬١٥٠

ويصح - أيضًا - رهنه بإذن البائع أو عنده،

٦٬١٥١

ولو كان الخيار للبائع.

ويصح رهن البائع له بإذن المشتري، كما يعلم مما سبق في الخيار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.