ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع أو رهن الأب العين التي وهبها لولده قبل رجوعه لم يصح:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أفلس المشتري) مثلًا (فرهن البائع عين ماله التي له الرُّجوع فيها) لعدم أخذه ثمنها (قبل الرُّجوع) لم يصح (أو رهن الأبُ العينَ التي وهبها لولده قبل رجوعه) فيها (لم يصح) الرهن؛ لأنه لا يجوز له بيعها؛ لانتقال الملك عنه لغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.