فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) ذلك مفقود هنا، فإنه إذا استحق بيع الرهن (يُباعان) أي: الأَمَة وولدها، أو الأخوان ونحوهما (ويوفى الدين من) ثمن (المرهون منها، والباقي) من ثمن المرهون منهما (للراهن) وإن لم يفِ ثمنه بالدَّين؛ فما بقي من الدَّين مرسلٌ في الذمة، لا رهن به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.