فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا كانت الجارية هي المرهونة) دون ولدها، وبيعا معًا (وكانت قيمتها مائة مع كونها ذات ولد، وقيمة الولد خمسين، فحصتها) أي: الجارية (ثلثا الثمن) الذي بيعا به، قطع به في "المغني" وصحح في "التلخيص": أنها تُقوَّم مع ولدها وولدها معها؛ لأن التفريق مُحرَّم، فيُقَوَّم كل منهما مع الآخر.

٦٬١٥٤

قال في "الرعاية الكبرى": وهو أَولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.