فإن لم يعلم المرتهت بالولد ثم علم فله الخيار في الرد والإمساك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يعلم المُرتَهِن) للجارية (بالولد، ثم عَلِم) به (فله الخيار في الرد والإمساك، فإن أمسك، فلا شيء له غيرها، وأن رَدَّها، فله فسخ البيع، إن كانت مشروطة فيه) أي: في البيع لفوات شرطه،
٦٬١٥٥
فإن لم تكن مشروطة فيه فلا فسخ له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.