والحكم فيه كالحكم في الجاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والحُكم فيه) أي: فيما انتزعه الغرماء من المُرتَهِن، أو المشتري من تركة الميت (كالحُكم في) العبد (الجاني) فيُباع ويوفى من ثمنه ما على الميت،
٦٬١٥٦
وإن فضل شيء فللوارث، كما يأتي تفصيله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.