فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٩٧١الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٥٥ج ٢ ص ١٥٥

وكذا الحكم لو تصرف في التركة ثم رد عليه مبيع باعه الميت بعيب ظهر فيه أو حق تعلق تجدده بالتركة: مثل أن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفره في غير ملكه بعد موته لأن تصرفه صحيح لكن غير نافذ

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا الحكم لو تصرَّف) الوارث (في التركة، ثم رُدَّ عليه) أي: على الوارث (مبيع باعه الميت) قبل موته (يعيب) متعلق بـ "رد" (ظهر فيه) أي: في المبيع،

٦٬١٥٧

فإن وفى الوارث المشتري ثمنه نفذ تصرُّفه، وإلا؛ فله انتزاع التركة ممن هي بيده، وأخذ ثمنه منها. (أو حقٌّ)

٦٬١٥٨

أي: وكذا حكم حق (تعلّق تَجَدُّدُهُ) وفي نسخة "تجدد تعلقه" وهي موافقة لما في "المغني" (بالتركة) بعد تصرُّف الوارث فيها (مثل أن وقع إنسان، أو بهيمة في بئر حَفَره) المورث قبل موته (في غير ملكه) تعديًا. وقوله: (بعد موته) متعلِّق بـ "وقع". وقوله: (لأن تصرُّفه) أي: الوارث في التركة إذن (صحيح)

٦٬١٥٩

علة لقوله: "ولو رهن الوارث تركة الميت إلخ" (لكن) تصرف الوارث في التركة مع تعلُّق حق غرماء الميت بها (غير نافذ) بل موقوف

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.