ويصح رهن عبد مسلم لكافر إذا اشترط كونه في يد مسلم عدل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح رهن عبدٍ مسلمٍ لكافر) لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر،
٦٬١٦٠
بخلاف البيع (إذا شَرَط كونه) أي: العبد المسلم (في يد مسلمٍ عدل) وإلا لم يصح؛ لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.