فإن قضي الحق من غيره وإلا فسخ البيع والرهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قضى) الوارث (الحقَّ) اللازم للميت (من غيره) أي: غير ما تصرف فيه (نفذ) تصرُّفه (وإلا) يقضه من غيره (فسخ البيع والرهن) وقضى ما على الميت؛ لسبق حق صاحب الدَّيْن.
وعُلِم من قوله:"فسخ البيع والرهن": أنه لو أعتقه لم يتأتَّ فسخ العتق، بل يُجبر الوارث على قضاء الحق، كما لو أعتق السيدُ العبدَ الجاني، أو أعتق الراهن الرهنَ، على ما يأتي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.