فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دبَّره) أي: دبر الراهن الرهن في قبضه (أو آجره، أو كاتبه, أو زوَّج الأَمَة) المرهونة قبل القبض (لم يبطل الرهن) لأن هذه التصرُّفات لا تمنع البيع، فلا تمنع صحة الرهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.