فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو تصرَّف فيه) أي: الرهن (راهن قبله) أي: قبل القبض (بِهبة، أو بيع، أو عتق، أو جعله صداقًا، أو عوضًا في خلع) أو طلاق، أو عتق، أو جعله أجرة، أو جُعلًا في جعالة، ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه (أو رهنه ثانيًا، نفذ تصرُّفُه) لعدم لزوم الرهن (وبطل الرهن الأول) لأن هذه التصرُّفات تمنع الرهن، فانفسخ بها (سواء أقْبَض) الراهن (الهبةَ والبيعَ والرهنَ الثاني، أم لم يُقبِضه) كما تقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.