وإن مر به في الوقت وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم أنه لا يجد غيره أو كان معه فأراقه في الوقت أو باعه فيه أو وهبه فيه حرم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مر به) أي: الماء (في الوقت، وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ، ويعلم أنه لا يجد غيره) حرم، لتفريطه بترك ما هو واجب عليه بلا ضرورة.
٨٩١
فإن لم يمكنه الوضوء، أو توضأ ثم انتقض بعد مفارقة الماء وبعده عنه، أو كان لا يعلم أنه لا يجد غيره، فلا إثم عليه، لعدم تفريطه. (أو كان) الماء (معه فأراقه في الوقت) حرم، لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء الواجبة. (أو باعه) أي: الماء فيه أي: الوقت (أو وهبه فيه) لغير محتاج لشرب (حرم) عليه ذلك، لما تقدم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.