فإن طلب المنكر يمينه فله ذلك
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طلب المُنْكِرُ يمينَه) أي: يمين خصمه أنه ما أقرَّ كاذبًا (فله ذلك) أي: تحليفه؛ لاحتمال صدقه. ويأتي في الإقرار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.