وإن اختلفا في القبض فقال المرتهن: قبضته وأنكر الراهن فقول صاحب اليد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُرتَهِن (في القبض، فقال المُرتَهِن: قبضتُه) أي: الرهن، فصار لازمًا (وأنكر الراهن) ذلك (فقولُ صاحب اليد) فإن كان بيد الراهن فقوله؛ لأن الأصل عدم القبض،
٦٬١٧١
وإن كان بيد المُرتَهِن فقوله؛ لأن الظاهر قبضه بحق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.