وإن تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تيمم وصلى في الجميع) أي: جميع الصور المتقدمة (صح) تيممه وصلاته لعدم قدرته على الماء حينئذ. أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت (ولم يعد) الصلاة؛ لأنها صلاة بتيمم صحيح، لما تقدم.
وهذا كله إذا كان الماء قد عدم،
٨٩٢
فإن كان باقيًا وقدر على تحصيله لم يصح تيممه، ولا صلاته؛ لقدرته على الماء، ولم يقيد به لوضوحه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.