وإن أقرا الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن قبل في حقه ولا يقبل في حق المرتهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن) وأنكر المُرتَهِن (قُبِلَ) قول الراهن (في حقه) وحده (ولا يُقبل) قوله (في حق المُرتَهِن) لأن الأصل عدم ذلك، وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.