فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قبض) العدل (الثمن فتلف في يده من غير تعدٍّ، ولا تفريط - ويُقبل قوله في تلفه -) أي: تلف الثمن،

٦٬٢٠٩

وفي نفي تعد وتفريط؛ لأنه أمين (فمن ضمان الراهن) لأنه ملْكه، فيفوت عليه،

٦٬٢١٠

وإن قال الراهن للعدل: ما قبضت الثمن من المشتري فالقول قول العدل؛ لأنه أمين.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.