وإن قبض الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط: ويقبل قوله في تلفه: فمن ضمان الراهن.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قبض) العدل (الثمن فتلف في يده من غير تعدٍّ، ولا تفريط - ويُقبل قوله في تلفه -) أي: تلف الثمن،
٦٬٢٠٩
وفي نفي تعد وتفريط؛ لأنه أمين (فمن ضمان الراهن) لأنه ملْكه، فيفوت عليه،
٦٬٢١٠
وإن قال الراهن للعدل: ما قبضت الثمن من المشتري فالقول قول العدل؛ لأنه أمين.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.