فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن استُحِقَّ الرهن المبيعُ) أي: خرج مستحقًا (رجع المشتري على الراهن) لأن المبيع له، فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه، وحينئذٍ لا رجوع له على العدل (إن أعلمه العدلُ أنه وكيلٌ) لا يقال: يرجع المشتري على العدل؛ لكونه قبض الثمن بغير حق؛ لأنه سُلِّم إليه على أنه أمين في قبضه يسلمه إلى المُرتَهِن، فلم يجب عليه ضمانه (وإلا) بأن لم يعلمه أنه وكيل (فـ) إنه يرجع (على العدل) لأنه غرَّه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.