فإن كان مشروطا في البيع ثبت له الخيار فيه وإلا سقط حقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان) الرهن (مشروطًا في البيع، ثبت له) أي: للمُرتَهِن (الخيار فيه) أي: في البيع؛ لأن المشتري لم يوفِ له بشرطه (وإلا) يكن الرهن مشروطًا في البيع (سقط حَقُّه) من الاستيثاق، ولم يملك المطالبة ببدله؛ لأن الرهن غير واجب، وكذا حكم قرض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.