فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(له غبار يعلق باليد) أو غيرها لما تقدم. (ولو على لبد أو غيره) كثوب، وبساط، وحصير، وحائط، وصخرة، وحيوان، وبرذعة حمار، وشجر، وخشب، وعدل شعير، ونحوه، مما عليه غبار طهور (حتى مع وجود تراب) ليس على شيء مما تقدم فلا يصح التيمم بسبخة، ونحوها مما ليس له غبار.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.