فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٬١٢٠ إلى ١٬١٣٨
-
١/٥٤١/٥٤
يعلق باليد ولو على لبد أو غيره حتى مع وجود تراب
-
لا بطين
-
١/٥٥١/٥٥
لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم قبل خروج الوقت لزمه ذلك
-
ولا بتراب مقبرة تكرر نبشها
-
فإن لم يتكرر جاز
-
وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم
-
وقال الشيخ وغيره: لا يحمله وهو الصواب
-
ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه به ويعيد
-
وإن كان يجرى إذا مس يده لم يعد
-
ولو نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به
-
لا الطين الصلب كالأرمني إذا دقه
-
فإن خالط التراب ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه فكالماء إذا خالطته الطاهرات
-
ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد
-
وما تيمم به كماء مستعمل
-
ولا بأس بما تيمم منه
-
ويشترط النية لما يتيمم له
-
ولو يممه غيره فكوضوء وتقدم فيه
-
فينوى استباحة ما لا يباح إلا به
-
فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه.