وإن أتلف الرهن في يد العدل أجنبي فعلى المتلف بدله يكون رهنا في يده بمجرد الأخذ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أتلف الرهنَ في يد العدل أجنبيٌ، فعلى المُتلِف بدله) أي: مثل الرهن إن كان مثليًّا، وإلا فقيمته (يكون رهنًا في يده) أي: العدل (بمجرَّد الأخذ) من المُتلِف، كبدل هدي وأضحية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.