فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتلف الرهنَ في يد العدل أجنبيٌ، فعلى المُتلِف بدله) أي: مثل الرهن إن كان مثليًّا، وإلا فقيمته (يكون رهنًا في يده) أي: العدل (بمجرَّد الأخذ) من المُتلِف، كبدل هدي وأضحية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.