فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عزلهما) الراهن، أي: المُرتَهِن أو العدل، عن بيع الرهن (أو مات) الراهن (عُزِلا) لأن الوكالة عقد جائز، فلم يلزم المقام عليها، وسواء (عَلِما) بعزله أو موته (أو لم يعلما) ذلك، كسائر الوكلاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.