وإن كان مجهولا أو محرما ونحوه فباطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) لكن (إن كان) الرهن (مجهولًا، أو) كان (مُحرَّمًا ونحوه) كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه، مما لا يقدر على تسليمه ونحوه (فباطل) لعدم حصول المقصود منه، وتقدَّم بعضه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.