فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة) بناءً على رواية : أنه إذا قبض الوديعة ببينة لم يُقبل قوله في الرد إلا ببينة.

٦٬٢٣٠

والمذهب : يُقبل قوله في ردِّها بيمينه،

٦٬٢٣١

وإن قبضها ببيِّنة، كما يأتي في الوديعة، فعلى هذا إذا طلبت منه، لزمه دفعها، ولا يؤخره ليشهد، كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.