فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة) بناءً على رواية : أنه إذا قبض الوديعة ببينة لم يُقبل قوله في الرد إلا ببينة.
٦٬٢٣٠
والمذهب : يُقبل قوله في ردِّها بيمينه،
٦٬٢٣١
وإن قبضها ببيِّنة، كما يأتي في الوديعة، فعلى هذا إذا طلبت منه، لزمه دفعها، ولا يؤخره ليشهد، كما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.