ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزمه) أي: مَن له دَيْن، أو عارية ونحوها بوثيقة (دفع الوثيقة) إلى خصمه (بل) يلزمه (الإشهاد بأخذه) أي: أخذ الدَّيْن ونحوه؛ لأنها ملكه، والغرض يحصُل بالإشهاد بأخذه.
٦٬٢٣٢
(قال في "الترغيب": لا يجوز للحاكم إلزامه به) أي: بدفع الوثيقة، لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.