وإن انتفع بغير أذن الراهن فعليه أجرته
كشاف القناعالبهوتي
(وإن انتفع) المُرتَهِن بالرهن (بغير إذن الراهن، فعليه أجرته) في ذمته كالغاصب،
٦٬٢٣٨فإن كانت من جنس الدَّين، سقط عنه بقَدْرها بالمقاصَّة بشروطها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.