حكم حلب الرهن وركوبه
الإقناعالحنابلةالمسائل ١١٬٢٤٣ إلى ١١٬٢٥٩
فصل:
-
- وإذا كان مركوبا أو محلوبا فله أن يركب ويحلب حيوانا ولو أمة مرضعة بغير إذن راهن بقدر نفقته نصا متحريا للعدل في ذلك وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن بغيبة أو امتناع أو مع القدرة على أخذ النفقة منه أو استثنائه
-
ولا ينهكه
-
فإن فضل من اللبن شيء باعه المأذون له وإلا باعه الحاكم
-
وإن فضل من النفقة شيء رجع به على راهن
-
وإن لم يرجع: إذا أنفق: على الراهن في غير هذه الصورة في ظاهر كلامهم
-
وإن كان متطوعا لم يرجع:
-
ولا يجوز للمرتهن في غير المركوب والمحلوب فلا ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة
-
وللمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانا ولو بمحاباة: ما لم يكن الدين قرضا
-
٢/١٧١٢/١٧١
وإن استأجره المرتهن أو استعاره لم يخرج بذلك عن الرهن لأن القبض مستدام:
-
لكن يصير في العارية مضمونا
-
وإن انتفع بغير أذن الراهن فعليه أجرته
-
وإن تلف الرهن ضمنه لتعديه
-
وإن انفق على الرهن بغير أذن راهن مع إمكانه فمتبرع ولو نوى الرجوع
-
وإن عجز عن استئذانه رجع بالأقل مما أنفق ونفقة مثله إذا نوى الرجوع ولو قدر على استئذان حاكم ولم يستأذنه ولم يشهد
-
وكذا وديعة وجمال ونحوها إذا هرب صاحبها وتركها في يد مكتر - وتأتي هذه في الإجارة -
-
وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير أذن الراهن لم يرجع به ولو نوى الرجوع:
-
لكن له أخذ أعيان آلته.