- وإن جنى الرهن جناية موجبة للمال على بدن أو مال تستغرق قيمته تعلق أرشها برقبته وقدمت على حق المرتهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جنى الرهنُ) كالعبد (جنايةً موجبة للمال) كالخطأ، وشبه العبد (على بدن أو مال، تستغرق) جنايته (قيمته) أي: قيمة الرهن (تعلَّق أرْشُها برقبته) أي: برقبة الجاني (وقُدِّمت على حق المُرتَهِن)
٦٬٢٤٤
قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه، ومعناه في "المغني" لأنها مقدَّمة على حق المالك، والملك أقوى من الرهن, فأولى أن تُقدَّم على الرهن. لا يقال: حق المُرتَهِن مُقدَّم - أيضًا - على حق المالك؛ لأن حق المُرتَهِن ثبت من جهة المالك بعقده،
٦٬٢٤٥
بخلاف حق الجناية؛ فإنه ثبت بغير اختاره مقدَّمًا على حقه، فَقُدِّم على ما ثبت بعقده؛ ولأن حق الجناية يختص بالعين فيسقط بفواتها، وحق المُرتَهِن لا يسقط بفوات العين، ولا يختص بها، فكان تعلُّقه بها أخف وأدنى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.