فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم جناية الرهن

الإقناعالحنابلةالمسائل ١١٬٢٦٠ إلى ١١٬٣١٨

  1. فصل:

  2. - وإن جنى الرهن جناية موجبة للمال على بدن أو مال تستغرق قيمته تعلق أرشها برقبته وقدمت على حق المرتهن

  3. وخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ويبقى الرهن بحاله وبين بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه ويبطل الرهن فيهما

  4. فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن

  5. فإن تعذر بيع بعضه بيع كله ويكون باقي ثمنه رهنا

  6. وإن فداه مرتهن بأذن راهن غير متبرع رجع به وإلا لم يرجع ولو نوى الرجوع حتى ولو تعذر استئذانه لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا

  7. فإن فداه المرتهن وشرط أن يكون رهنا بالفداء مع الدين الأول يصح: كما لو رهنه بدين سوى هذا

  8. وإن كانت جنايته موجبة للقصاص في النفس فلوليها استيفاؤه

  9. ٢/١٧٢٢/١٧٢

    فإن اقتص بطل الرهن كما لو تلف

  10. وإن كانت في طرف اقتص منه وبقي الرهن في باقيه

  11. ولو عفا على مال تعلق برقبة العبد ولو صار كالجناية الموجبة للمال - ويأتي حكم جنايته عمدا وخطا في مقادير الديات بأتم من هذا -

  12. وإن جنى المرهون بأذن سيده وكان يعلم تحريم الجناية وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده فكالجناية بغير أذنه

  13. وإن كان صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك فالجاني هو السيد يتعلق به موجب الجناية

  14. ولا يباع العبد فيها موسرا كان السيد أو معسرا

  15. وحكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون

  16. وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص أو غيره فالخصم سيده

  17. فإن أخر المطالبة لغيبة أو عذر من غيره فللمرتهن المطالبة - ويأتي آخر الوديعة بعض ذلك -

  18. ولسيده القصاص بأذن مرتهن وبدونه إن أعطاه ما يكون رهنا

  19. فإن اقتص في نفس أو دونها أو عفا على مال فعليه قيمة اقلهما قيمة تجعل رهنا مكانه

  20. وإن كانت الجناية على سيد العبد: فإن كانت إتلاف مال أو موجبة للمال فهو هدر

  21. وإن كانت موجبة للقود وكانت على ما دون النفس وعفا السيد على مال أو غير مال سقط القصاص ولم يجب المال

  22. وإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين

  23. وكذلك إن كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة وتجب عليهم القيمة

  24. وليس لهم العفو على مال

  25. عفوا فعلى ما ذكرناه

  26. وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده: فإن لم يكن مرهونا فكالجناية على طرف سيده

  27. ٢/١٧٣٢/١٧٣

    وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل والجناية موجبة للقصاص فإن اقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه وعليه قيمة المتقص منه

  28. وإن عفا على مال أو كانت موجبة للمال وكان رهنا بحق واحد فجنايته هدر

  29. وإن كان كل واحد منهما رهنا منفرد فإن كان الحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر

  30. وإن اختلف الحقان واتفق القيمتان: مثل أن يكون دين أحدهما ودين الآخر مائتين وقيمة كل واحد منهما مائة: فإن كان دين القاتلك أكثر لم ينقل إلى دين المقتول

  31. وإن كان دين المقتول أكثر نقل إلى القاتل بحاله ولا يباع

  32. وإن اتفق الدينان واختلف القيمتان بان يكون دين كل واحد منهما مائة وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين فإن كانت قيمة المقتول أكثر بقي بحاله

  33. وإن كانت قيمة الجاني أكثر بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المجني عليه والباقي رهن بدينه

  34. وإن اتفقا على تبقيته ونقل الدين إليه صار مرهونا بهما

  35. فإن حل أحد الدينين بيع بكل حال

  36. وإن اختلف الدينان والقيمتان: كأن يكون أحد الدينين خمسين والآخر ثمانين وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين: فإن كان دين المقتول أكثر نقل إليه وإلا فلا

  37. ٢/١٧٤٢/١٧٤

    وأما إن كان المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه

  38. وعليه قيمة المقتص منه تكون رهنا

  39. وإن عفا على مال ثبت المال في رقبة العبد:

  40. فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن عند مرتهنه

  41. وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك يكون رهنا

  42. وإن كان يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عند الآخر

  43. وإن كذبه المرتهن وصدقه الراهن فله الأرش ولا حق للمرتهن فيه

  44. وإن صدقه المرتهن وحده تعلق حقه بالأرش وله قبضه

  45. فإذا قضي الراهن الحق أو أبراه المرتهن رجع الأرش إلى الجاني ولا شيء للراهن فيه

  46. وإن استوفى حقه من الأرش لم يملك الجاني مطالبة الراهن لأنه مقر له باستحقاقه

  47. وإن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا فما وجب فيه وأخذ فهو رهن معها

  48. وإن كانت بهيمة ففيه ما نقصها لا غير

  49. وإن كانت الجناية موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه:

  50. فإن عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن فيؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن

  51. فإذا انفك الرهن بأداء راهن أو إبراء راد إلى الجاني ما أخذ منه

  52. ٢/١٧٥٢/١٧٥

    وإن استوفاه من الأرش رجع جان على راهن

  53. وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق للراهن رهنا مع أمه

  54. وإن وطئها بأذن راهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك: كمن نشأ ببادية أو حديث عهد بإسلام فلا حد عليه ولا مهر وولده حر لا يلزمه قيمته

  55. وإن كان عالما بتحريمه فلا مهر وعليه الحد وولده رقيق

  56. وإن وطئها من غير أذن راهن جاهلا التحريم فلا حد وولده حر وعليه الفداء والمهر

  57. وله بيع رهن جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه

  58. ولا يستوفى حقه من الثمن نصا

  59. وعنه بلى

  60. ولو باعها الحاكم ووفاه جاز ويأتي في الغصب لو بقيت في يده غصوب ونحوها لا يعرف أربابها.