وإن كانت في طرف اقتص منه وبقي الرهن في باقيه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) الجناية (في طرف، اقتص منه, وبقي الرهن في باقيه) لزوال المعارض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.