وإن كان صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك فالجاني هو السيد يتعلق به موجب الجناية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) المرهون (صبيًّا أو أعجميًّا لا يعلم ذلك) أي: تحريم الجناية، وأنه لا يجب عليه قَبول ذلك من سيده (فالجاني هو السيد) والعبد كالآلة (يتعلَّق به) أي: بالسيد، أي: بذمته (موجَب الجناية، ولا يُباع العبد فيها) لعدم تعلُّقها برقبته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.