فإن حل أحد الدينين بيع بكل حال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حلَّ أحدُ الدَّينين بيع بكلِّ حال) لأنه إن كان دَيْنه المعجَّل، بيع ليستوفى من ثمنه، وما بقي منه رهن بالدَّيْن الآخر،
٦٬٢٦٢
وإن كان المُعجَّل الآخر، بِيع ليستوفى منه بقَدْره، والباقي رهن بدينه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.