وأما إن كان المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأما إذا كان) العبد (المجني عليه رهنًا عند غير مرتَهِن القاتل، واقتصَّ السيد) من القاتل (بطل الرهن في المجني عليه) لأن الجناية عليه لم توجب مالًا يُجعل رهنًا مكانه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.