فإذا انفك الرهن بأداء راهن أو إبراء راد إلى الجاني ما أخذ منه
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا انفكَّ الرهن بأداء راهن، أو إبراء) مرتَهِن (رد) المرتَهِن (إلى الجاني ما أخذ منه) من الأَرْش؛ لأنه لا مستحق له غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.